الأربعاء 26 فبراير 2025 | 06:12 م

تعديلات جديدة بقانون اشتراطات البناء في القرى والمحافظات


أحاط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمتعلق بالاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدن والقرى.

وبموجب القرار، تم تعديل اشتراطات الارتفاعات بحيث يتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما هو موضح بالمخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.

أما بالنسبة للقرى، فقد نص القرار على ألا تتجاوز الارتفاعات قيود هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث تقرر ما يلي:

في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).

في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).

في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.


يأتي هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني، خاصة في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يسهم القرار في الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبح تحديد ارتفاع المباني مرتبطًا بعدد الأدوار بدلًا من الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال الأدوار الأخيرة دون التعرض لمخالفات قانونية.


استطلاع راى

مع أم ضــــــد تطبيـــق زيـــــادة علـــى الإيجـــــــارات القديمــــــــة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 3990 جنيهًا
سعر الدولار 50٫26 جنيهًا
سعر الريال 13٫35 جنيهًا
الاكثر قراءه